عبد الرزاق الصنعاني

240

المصنف

كان سهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعى الصفي ( 1 ) ، إن شاء عبدا ، وإن شاء فرسا ، يختاره قبل الخمس ، ويضرب له سهمه ، إن شهد ، وإن غاب ، وكانت صفية بنت حيي من الصفي . 9486 - عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي عائشة قال : سمعت يحيى بن الجزار ، وسألت : كم كان سهم النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان خمس الخمس . باب بيع المغانم 9487 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : أكره بيع الخمس حتى يقسم . 9488 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن سعيد بن جبير رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، إلا أنه قال : يوم خيبر . 9489 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وعن الحبالى أن يقربن ، وعن بيع المغانم حتى تقسم ، وعن أكل كل ذي ناب من السباع ( 2 )

--> ( 1 ) في " ص " " الصيف " خطأ . ( 2 ) أخرج " هق " من طريق الأعمش وعبد الله بن أبي نجيح - وأحدهما يزيد على الاخر - عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوقع على الحبالى حتى يضعن حملهن ، وقال : زرع غيرك ، وعن بيع المغانم قبل أن تقسم ، وعن أكل الحمر الانسية ، وعن كل ذي ناب من السباع ، هذا لفظ ابن أبي نجيح ، وزاد الأعمش " يوم خيبر " وقال : وعن بيع الخمس حتى يقسم ، وقال في موضع آخر : وعن شرى الغنم حتى يقسم 9 : 125 .